نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 667
قوله رحمه الله : « ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة وردّه على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس فإنّه قال : لو غصب عبدا فخصاه وكانت قيمته ألفا فصارت بعد الخصاء ألفين وجب دفع العبد والألف إلى المالك ، وهي قيمة الخصيتين ، لأنّه ضمان مقدّر ، وقيمتها قيمة العبد [1] . وكذا قال الشيخ في موضع من المبسوط [2] . وقال في موضع آخر منه بخلاف ذلك فإنّه قال : إذا جنى على عبد غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك العبد كان المالك بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء له ، وبين أن يسلَّمه ويأخذ قيمته على الكمال ، مثل أن يقطع يدي العبد أو رجليه [3] . وأقول : في هذا المثال نظر ، لأنّه بقطع رجليه يصير مقعدا ويتحرّر فيكون متلفا له ، فلا يتحقّق أن يأخذه الغاصب ولا السيد . قوله رحمه الله : « فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء ، لأنّه يزيد به قيمته على إشكال » . أقول : منشأ الإشكال ما ذكره المصنّف . ومن انّه قد تلف منه شيء له مقدّر فضمنه الغاصب . قوله رحمه الله : « ولو مثّل به لم ينعتق على رأي » .
[1] السرائر : كتاب المتاجر باب الغصب ج 2 ص 488 . [2] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 64 . [3] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 62 .
667
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 667