نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 666
المالك فإنّه يضمن القيمة . ولو توهّم أحد أنّ قوله : « وكذا الإشكال لو انعكس » أي لو كان المقدّر أكثر من الأرش كان غلطا فاحشا ، لأنّه إذا جنى في يد سيده بما يوجب قطع يده ولها مقدّر وذلك خمسون ثمن قيمته لو كانت مائة ، فإذا قطع في يد الغاصب ولم يوجب عليه ضمان القطع بل الزيادة ، وهاهنا الموجود على يد الغاصب أقلّ ممّا وجب عليه في يد السيد فلا شيء على الغاصب . قوله رحمه الله : « وكذا لو اشترى مرتدّا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر » . أقول : وجه النظر انّ القتل أو القطع حصل في يد المشتري بعد الثلاثة فلا يكون مضمونا على البائع ، ومن استناده إلى سبب موجود عند البائع لم يعلم به المشتري فكان مضمونا عليه . قوله رحمه الله : « ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ الجناية على الأجنبي يقتضي استحقاق الأجنبي لقتله أو أخذه المفضي إلى زوال ملك المغصوب منه ، فكان كما إذا تلف في يد الغاصب . أمّا جنايته على سيده فإنّها لا تقتضي ذلك لبقائه على ملك سيده ، وإذا كانت العين باقية لم يجب عليه إلَّا ردّها على ورثته . ومن حيث إنّه قد استحقّ قتله بسبب صدر منه في يد الغاصب ، فكان كالتالف في يده ، فكان ضامنا له كما لو جنى على الأجنبي .
666
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 666