responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 666


المالك فإنّه يضمن القيمة .
ولو توهّم أحد أنّ قوله : « وكذا الإشكال لو انعكس » أي لو كان المقدّر أكثر من الأرش كان غلطا فاحشا ، لأنّه إذا جنى في يد سيده بما يوجب قطع يده ولها مقدّر وذلك خمسون ثمن قيمته لو كانت مائة ، فإذا قطع في يد الغاصب ولم يوجب عليه ضمان القطع بل الزيادة ، وهاهنا الموجود على يد الغاصب أقلّ ممّا وجب عليه في يد السيد فلا شيء على الغاصب .
قوله رحمه الله : « وكذا لو اشترى مرتدّا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر » .
أقول : وجه النظر انّ القتل أو القطع حصل في يد المشتري بعد الثلاثة فلا يكون مضمونا على البائع ، ومن استناده إلى سبب موجود عند البائع لم يعلم به المشتري فكان مضمونا عليه .
قوله رحمه الله : « ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ الجناية على الأجنبي يقتضي استحقاق الأجنبي لقتله أو أخذه المفضي إلى زوال ملك المغصوب منه ، فكان كما إذا تلف في يد الغاصب . أمّا جنايته على سيده فإنّها لا تقتضي ذلك لبقائه على ملك سيده ، وإذا كانت العين باقية لم يجب عليه إلَّا ردّها على ورثته .
ومن حيث إنّه قد استحقّ قتله بسبب صدر منه في يد الغاصب ، فكان كالتالف في يده ، فكان ضامنا له كما لو جنى على الأجنبي .

666

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست