responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 66


أمّا عند تجدّد الأكبر فلا خلاف فيه ، وأمّا عند تجدّد الأصغر فالأقوى عند المصنّف الإعادة أيضا ، وهو اختيار الشيخ في النهاية [1] ، والمبسوط [2] ، ومذهب ابن بابويه [3] .
وقال السيد المرتضى : يتمّم الغسل ويتوضّأ [4] .
وقال ابن البرّاج [5] ، وابن إدريس [6] : يتمّم ولا شيء عليه .
ووجه قوّة الإعادة انّ الحدث الأصغر ناقض لحكم الاستباحة بتلك الطهارة عند كما لها ، فنقض حكم أبعاضها أولى ، وإذا انتقض حكم ما فعله وجب عليه إعادة الغسل ، لأنّه حينئذ يصدق عليه أنّه جنب لم يرتفع حكم جنابته ، وما فعله من البعض قد انتقض حكمه فكان عليه الاستئناف .
احتجّ ابن إدريس بأنّ الأصغر غير موجب للغسل إجماعا ، فلا معنى للإعادة .
وأجيب بأنّ الإعادة ليست بسبب أنّ الأصغر موجب للغسل ، بل لحكم الجنابة الباقي قبل كمال الغسل .
واحتجّ المرتضى رحمه الله بأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد إكمال الطهارة لاقتضى وجوب الوضوء فكذا في أثنائها .
وأجيب بمنع المساواة فإنّه قبل كماله جنب ، وبعد تمامه قد ارتفعت الجنابة ووجد ما يوجب الوضوء .



[1] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها ج 1 ص 233 .
[2] المبسوط : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 29 .
[3] من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ذيل الحديث 191 ج 1 ص 88 .
[4] نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج 1 ص 338 .
[5] جواهر الفقه : كتاب الطهارة المسألة 22 ص 12 .
[6] السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . ج 1 ص 119 .

66

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست