نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 66
أمّا عند تجدّد الأكبر فلا خلاف فيه ، وأمّا عند تجدّد الأصغر فالأقوى عند المصنّف الإعادة أيضا ، وهو اختيار الشيخ في النهاية [1] ، والمبسوط [2] ، ومذهب ابن بابويه [3] . وقال السيد المرتضى : يتمّم الغسل ويتوضّأ [4] . وقال ابن البرّاج [5] ، وابن إدريس [6] : يتمّم ولا شيء عليه . ووجه قوّة الإعادة انّ الحدث الأصغر ناقض لحكم الاستباحة بتلك الطهارة عند كما لها ، فنقض حكم أبعاضها أولى ، وإذا انتقض حكم ما فعله وجب عليه إعادة الغسل ، لأنّه حينئذ يصدق عليه أنّه جنب لم يرتفع حكم جنابته ، وما فعله من البعض قد انتقض حكمه فكان عليه الاستئناف . احتجّ ابن إدريس بأنّ الأصغر غير موجب للغسل إجماعا ، فلا معنى للإعادة . وأجيب بأنّ الإعادة ليست بسبب أنّ الأصغر موجب للغسل ، بل لحكم الجنابة الباقي قبل كمال الغسل . واحتجّ المرتضى رحمه الله بأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد إكمال الطهارة لاقتضى وجوب الوضوء فكذا في أثنائها . وأجيب بمنع المساواة فإنّه قبل كماله جنب ، وبعد تمامه قد ارتفعت الجنابة ووجد ما يوجب الوضوء .
[1] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها ج 1 ص 233 . [2] المبسوط : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 29 . [3] من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ذيل الحديث 191 ج 1 ص 88 . [4] نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج 1 ص 338 . [5] جواهر الفقه : كتاب الطهارة المسألة 22 ص 12 . [6] السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . ج 1 ص 119 .
66
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 66