نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 67
قوله رحمه الله : « وفي الملفوف نظر » . أقول : وجه النظر أنّ السبب المقتضي للجنابة إمّا خروج المني أو التقاء الختانين - أعني مماسّة أحد الفرجين للآخر في موضع يتحاذى عنده الختانان - لأنّ التقاء الختانين لا يتحقّق ، وإنّما المراد المحاذاة ولم يتحقّق أحدهما فلا جنابة . ومن المنع من اشتراط تماسّ الفرجين ، فانّ التقاء الختانين - أعني تحاذي موضعهما - أعمّ من التماس وعدمه . قوله رحمه الله : « لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب الاعتياد وعدمه » . أقول : يريد أنّ ذلك الموضع إن صار معتادا فالأقرب وجوب الغسل ، وإلَّا فالأقرب عدمه . أمّا الأوّل : فلأنّ خطاب الشارع لم يعيّن موضعا معيّنا في صورة الانزال ، وإنّما يحمل على الموضع المعهود ، وهذا الموضع قد صار معهودا بالقياس إلى هذا المكلَّف فيناوله الخطاب . وأمّا الثاني : فلعدم دخوله في ما يحمل عليه خطاب الشارع - أعني الموضع المعهود . قوله رحمه الله : « لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها لسقوط الترتيب ، ثمّ غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب ، ثمّ الإعادة لعدم صدق الوحدة » .
67
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 67