responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 65


وقال ابن إدريس : إنّه واجب لغيره [1] .
واستدلّ المصنّف بروايات متعدّدة تقتضي تعلَّق وجوب الغسل على مجرّد التقاء الختانين .
أحدها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر لعلي عليه السّلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليه السّلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ ! إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر : القول ما قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار [2] .
واحتجّ ابن إدريس بمفهوم الآية [3] .
وأجيب : بأنّ إيجاب الغسل عند إرادة الصلاة لا ينافي وجوبه لا عندها .
قوله رحمه الله : « فان تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى » .
أقول : يعني إذا تجدّد الحدث الأكبر أو الأصغر في أثناء الغسل أعاد الغسل ،



[1] السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . ج 1 ص 128 .
[2] تهذيب الأحكام : ب 6 في حكم الجنابة ح 314 ج 1 ص 119 ، وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 470 .
[3] السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الأحداث . ج 1 ص 108 .

65

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست