نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 657
أقول : إذا اصطاد بالعبد المغصوب فالصيد لمالكه ، لأنّه كسب عبده ، وهل يدخل فيه الأجرة بمعنى أنّه يحسب في ذلك من الأجرة الواجبة على الغاصب ؟ يحتمل ذلك ، لأنّه في ذلك الوقت كان التكسّب لسيده ، ويحتمل عدمه ، لأنّه ضمن الأجرة بالغصب إلى حين ردّه فلا يسقط ذلك بسبب كسب العبد . والأقرب عدم الدخول ، لاستحقاق المالك لهما بسببين ، فالأجرة بسبب إمساك الغاصب له عدوانا ، والصيد بسبب كونه كسب عبده . قوله رحمه الله : « ولو أنقصت قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما ولما بعده معيبا ، وإن كان بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأوّل » . أقول : يعني انّه يجب عليه أرش النقص ، لأنّه نقص دخل على ملك غيره في عين مضمونة فكان عليه ضمانه ، والأجرة لما قبل النقص سليمة من العيب ، لأنّه قبل ذلك كان سليما من العيب وهو ضامن لأجرته فيضمنها كذلك ، ولما بعد النقص معيبا ، لأنّه ثوب معيب حينئذ مضمون ، فيضمن أجرته على ما هو عليه . ويحتمل أكثر الأمرين من الأجرة والأرش ، بمعنى انّه لا يجتمع عليه استحقاق الأجرة والأرش عن الشيء الواحد ، فإن اللبس الموجب لذلك النقص قد استحقّ المالك عوضه - أعني الأجرة لكن إن نقصت عن الأرش لزمه قيمة الأرش ، لأنّه نقص مضمون .
657
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 657