responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 658


قوله رحمه الله : « ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدّة السابقة على الغرم ، وفي اللاحقة إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّ الغاصب بدفع القيمة عن العبد سقط عنه ضمانه ، لأنّها عوض عن المغصوب ، ومتى قبض المالك عوض ماله منه سقط الضمان عنه .
ومن أنّه لم يخرج عن كونه غاصبا للعبد ولا زال ملك المولى بدفع القيمة ، وإنّما أخذ القيمة حين أخذها للحيلولة .
قوله رحمه الله : « وهو المثل في المثلي والقيمة العليا في غيره على رأي » .
أقول : قد [1] تقدّمت .
قوله رحمه الله : « ولو تلف المثلي في يد الغاصب والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد ففي القيمة المعتبرة احتمالات : ( أ ) أقصى قيمة قيمة من يوم الغصب إلى التلف ، ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال » .
أقول : الوجه هنا في ذلك انّه بفقد المثلي صار كما لا مثل له ، وهو يغرم قيمته لذلك على ما تقدّم .



[1] في ج : « هذه » .

658

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست