نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 656
قوله رحمه الله : « المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي ، وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي » . أقول : القولان للشيخ في المبسوط فأوجب في موضع من القيمة يوم القبض [1] وبه قال في الخلاف [2] . وكذا في النهاية فإنّه قال : من غصب من غيره متاعا وباعه ثمّ وجده صاحبه في يد المبتاع كان له انتزاعه من يده ، فإن لم يجده حتى هلك رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه [3] . وفي موضع آخر من المبسوط [4] إيجاب أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، وبه قال في الخلاف [5] . وقال ابن البرّاج قولا ثالثا وهو : إلزامه القيمة يوم التلف [6] . قوله رحمه الله : « ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك ، وفي دخول الأجرة تحته نظر ، أقربه العدم » .
[1] المبسوط : كتاب الغصب ج 2 ص 60 . [2] الخلاف : كتاب الخلاف المسألة 1 ج 3 ص 396 . [3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 178 - 179 . [4] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 72 . [5] الخلاف : كتاب الغصب المسألة 14 ج 3 ص 403 . [6] المهذّب : كتاب الحضر والغصب ج 1 ص 435 .
656
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 656