responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 656


قوله رحمه الله : « المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي ، وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي » .
أقول : القولان للشيخ في المبسوط فأوجب في موضع من القيمة يوم القبض [1] وبه قال في الخلاف [2] .
وكذا في النهاية فإنّه قال : من غصب من غيره متاعا وباعه ثمّ وجده صاحبه في يد المبتاع كان له انتزاعه من يده ، فإن لم يجده حتى هلك رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه [3] .
وفي موضع آخر من المبسوط [4] إيجاب أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، وبه قال في الخلاف [5] .
وقال ابن البرّاج قولا ثالثا وهو : إلزامه القيمة يوم التلف [6] .
قوله رحمه الله : « ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك ، وفي دخول الأجرة تحته نظر ، أقربه العدم » .



[1] المبسوط : كتاب الغصب ج 2 ص 60 .
[2] الخلاف : كتاب الخلاف المسألة 1 ج 3 ص 396 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 178 - 179 .
[4] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 72 .
[5] الخلاف : كتاب الغصب المسألة 14 ج 3 ص 403 .
[6] المهذّب : كتاب الحضر والغصب ج 1 ص 435 .

656

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست