responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 655


ولأجزائها ونقصانها لا بسبب الجناية ، بخلاف الجاني الذي إنّما ضمن بسبب الجناية الموجبة للدية ما لم تزد على دية الحرّ .
قوله رحمه الله : « ولو جنى عليه بما فيه القيمة فالأقرب وجوب دفعه مع القيمة ، سواء باشر الغاصب أو الأجنبي ، بخلاف الجاني على غير المغصوب » .
أقول : يريد لو جنى على العبد المغصوب بما فيه كمال قيمته كقطع الأنف - مثلا - فإن الأقرب عند المصنّف انّه يجب على الغاصب ضمان ذلك المقدّر مع دفعه إلى المالك ، لأنّ ذلك العضو مضمون على الغاصب وفيه مقدّر فيجب دفعه إلى المغصوب منه ، والعبد باق على تملَّك مولاه ، لأصالة عدم انتقاله عنه ، بخلاف الجاني على غير المغصوب ، لورود النصّ [1] فيه ، بأنّه إمّا أن يرضى المالك بدفعه إليه ويأخذ الدية أو لا يطالبه بشيء .
قوله رحمه الله : « فان رجع على الأجنبي دفع إليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجّانا » .
أقول : لأنّه غرم القيمة بسببه فيرجع بها عليه ولا يملك العبد فلا يلزمه دفعه إليه .



[1] تهذيب الأحكام : ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 65 ج 10 ص 261 . وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 258 .

655

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست