responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 654


قوله رحمه الله : « والمقدّر الأقرب الأكثر من المقدّر والأرش » .
أقول : يريد لو جنى الغاصب على العبد المغصوب أو جنى عليه وهو في يده كان الغاصب ضامنا لتلك الجناية ، فإن لم تكن مقدّرة كان فيها الأرش ، وهو ما نقص من قيمته بتلك الجناية عن قيمته صحيحا ، وإن كانت مقدّرة كقطع اليد احتمل الأرش ، لأنّه إتلاف لشيء قدّر الشارع عوضه فيجب عليه ما قدّره الشارع .
والأقرب عند المصنّف انّه يضمن أكثر الأمرين من المقدّر والأرش ، كما لو كانت قيمته تساوي مائة وصار بقطع اليد تساوي أربعين فإنّه يلزمه الستّون ، لأنّ الخمسين لازمة له لكونها مقدّرة داخلة في الأرش ، والعشرة الزائدة من حيث إنّه نقص دخل على الباقي من العبد ، وكلّ نقص يحصل في يد الغاصب فهو مضمون عليه فذلك النقص مضمون عليه .
وقال الشيخ : لو جنى الغاصب على العبد بما فيه مقدّر على الحرّ كان مقدّرا في المملوك [1] .
قوله رحمه الله : « ولو تجاوزت قيمته دية الحرّ فالأقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني » .
أقول : وجه القوّة انّه أثبت يده على مال معصوم عدوانا وأتلفه فكان عليه قيمته كيف كانت ، كسائر الأموال المضمونة على الغاصب ، أمّا الجاني فلأنّه إنّما يضمن هنا دية الحرّ لا الزيادة . والفرق انّ الغاصب كان بسبب الغصب ضامنا للعين



[1] الخلاف : كتاب الغصب المسألة 7 ج 3 ص 399 .

654

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست