نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 651
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
بالزمان واعتقله ذلك الزمان استقرّت الأجرة قطعا ، بخلاف العمل المطلق في الذمّة . قوله رحمه الله : « لا بالمثل وأن أتلف الكافر على إشكال » . أقول : يريد أنّه إذا أتلف الإنسان على الذمّي خمرا وهو مستقرّ بها ضمنها ، سواء كان المتلف مسلما أو كافرا ، لأنّها مال مملوك للذمّي معصوم فوجب ضمانها ، وهل يضمنها بقيمتها عند مستحلَّيها أو بمثلها ؟ فنقول : إن كان مسلما لزمته القيمة عند المستحلّ ، لعدم ثبوت مثل الخمر في ذمّة المسلم ، وإن كان كافرا ففيه إشكال . ينشأ من أنّه مال مملوك لكلّ منهما وهي من ذوات الأمثال فيضمن بالمثل ، وهو اختيار ابن البرّاج [1] . ومن أنّها محرّمة في شريعة الإسلام ، فإذا تحاكموا إلينا لم نوجب المثل لكونه غير مملوك عندنا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] ، وهو قول آخر لابن البرّاج [4] أيضا ذكره في آخر باب الغصب . قوله رحمه الله : « ولو نقل صبيا حرّا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من أنّه حرّ لا يدخل تحت اليد بالغصب فلا يضمن به ،
[1] المهذّب : كتاب الغصب ج 1 ص 450 . [2] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 100 . [3] الخلاف : كتاب الغصب المسألة 28 ج 3 ص 414 . [4] المهذّب : كتاب الغصب ج 1 ص 450 .
651
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 651