responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 652


ولم يتعرّض له بإتلاف فانتفى عنه أسباب الضمان فلم يكن ضامنا .
ومن انّه سبب ، لأنّ السبع كالآلة .
واعلم انّ الخلاف هنا كالخلاف في الحية ، فإن الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] قال : لو غصب حرّا صغيرا فمات بسبب لا منه كلدغ الحية أو أكل السبع ضمنه فلم يفرّق بينهما في الحكم .
قوله رحمه الله : « ولو زوّج المالك من الجارية فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ من الغصب ، وفي الأرش إشكال » .
أقول : يعني لو غصب جارية ثمّ زوّجها من المالك فدخل عليها المالك واستولدها نفذ الاستيلاد - أي صارت أمّ ولد - لأنّ المستولدة هي الجارية التي تعلَّق من مالكها في ملكه ، وهذا المعنى متحقّق هنا ، وبرئ الغاصب من ضمان الجارية ، لأنّ الغاصب برئ بتسليم العين إلى المالك وقد فعل ، وهل عليه أرش ما بين كونها مستولدة ورقّا محضا ؟ فيه إشكال .
ينشأ من أنّه بفعل المالك فلا يضمنه الغاصب .
ومن انّه مغرور ، والغاصب سبّب الإتلاف فيكون أولى بحوالة الضمان عليه من المباشر الضعيف لغروره .
قوله رحمه الله : « ولو قال : هو عبدي فأعتقه فأعتقه فالأقوى النفوذ » .



[1] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 105 .
[2] الخلاف : كتاب الغصب المسألة 40 ج 3 ص 421 .

652

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست