responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 650


أقول : منشأه من أنّه سبب في الإتلاف في المسائل الثلاث .
ومن انّه لم يتعرّض للولد ولا للماشية بسبب إثبات يده عليها ولا إتلاف .
قوله رحمه الله : « والحرّ لا يضمن - إلى قوله : - ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط ضمن على رأي » .
أقول : هذا أحد قولي الشيخ [1] رحمه الله ذكره في كتاب الجراح من المبسوط ، والآخر أنّه لا يضمنه ذكره في باب الغصب من المبسوط [2] .
وقال في الخلاف أيضا : لا ضمان عليه ، لأصالة البراءة ، ولأنّ الحرّ لا يضمن باليد ، ثمّ قال : وقال أبو حنيفة : عليه الضمان ، وإن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا ، دليله طريقة الاحتياط [3] .
قوله رحمه الله : « ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر » .
أقول : من حيث إنّ الأجرة وجبت بالعقد وقد انقضى زمان يمكن فيه العمل مع بذل الموجر ومنع المستأجر فوجب استقرار الأجرة عليه .
ومن حيث إنّ منافع الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوات ، والتفويت لم يحصل فلم تستقرّ عليه الأجرة ، لعدم العمل ، فقيد الإجارة مقدّرة بالعمل ، لأنّها لو كانت مقدّرة



[1] المبسوط : كتاب الجراح ج 7 ص 18 .
[2] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 105 .
[3] الخلاف : كتاب الغصب المسألة 40 ج 3 ص 421 .

650

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست