نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 64
وفي النهاية [1] والاستبصار [2] للشيخ : لا يجب الغسل بالوطء في دبر المرأة . وقال في فصل الجنابة من المبسوط : إذا أولج ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : يجب الغسل عليهما ، والثانية : لا يجب عليهما [3] ، وهذا الكلام يدلّ على توقّفه فيه . قوله رحمه الله : « ولكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال » . أقول : منشأه أنّ الشارع أسقط اعتبار هذه الجنابة ، ولهذا لا يجب على أحدهما الغسل ويحكم بصحّة صلاة كلّ منهما ، وحينئذ لا مانع من اقتداء أحدهما بالآخر . ومن أنّ المأموم على هذا التقدير يقطع على أنّه إمّا محدث أو مقتد بمحدث فتكون صلاته باطلة على كلّ واحد من التقديرين . قوله رحمه الله : « وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف » . أقول : القول بأنّه واجب لنفسه اختيار المصنّف في مسائل الخلاف ، ونقله عن والده رحمه الله [4] .
[1] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . ج 1 ص 227 . [2] الاستبصار : ب 66 في الرجل يجامع المرأة . ح 2 ج 1 ص 112 . [3] المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة ج 1 ص 27 . [4] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج 1 ص 321 .
64
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 64