responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 645


ومن أنّه آجره بعمل يستأجر على مثله ، ولم يقصد العامل التبرّع به .
والمصنّف اختار انّه إن استدعى مجّانا فلا أجرة له ، وذلك ظاهر ، لأنّه غير صورة النزاع ، فإن القائل [1] لو قال لغيره : أريد منك إن تردّ ضالَّتي ولا أجرة لك فردّها لم يكن له أجرة قطعا .
قوله رحمه الله : « ولو ردّ من أبعد لم يستحقّ أزيد ، بل المسمّى إن دخل الأقلّ دون ضدّ الجهة على الأقوى » .
أقول : لأنّه على تقدير اتحاد الجهة يكون قد عمل العمل المجعول عليه وزيادة فله أجرة العمل المشروط عليه ، ولا شيء له عن الزيادة للتبرّع بها . وأمّا على تقدير تضادّ الجهة فلأنّه لم يعمل ما شرط عليه ، كقوله : من ردّه من الجانب الغربي فجاء به من الشرقي .
قوله رحمه الله : « ولو لم يجده في المعيّن فإشكال » .
أقول : المراد إذا أمره بالسعي إلى موضع معيّن ليردّ عبده بقدر معيّن فمضى العامل إلى المكان المعيّن فلم يجده فيه ففي استحقاقه المسمّى إشكال .
ينشأ من أنّه فعل ما شرطه عليه ، وهو السعي إلى ذلك الموضع المعيّن لردّه فلم يجده فيه .
ومن أنّ الجعل في مقابلة مجموع الردّ وقطع المسافة المعيّنة ولم يحصل .



[1] في ق 1 ، م 1 : « العامل » .

645

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست