نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 645
ومن أنّه آجره بعمل يستأجر على مثله ، ولم يقصد العامل التبرّع به . والمصنّف اختار انّه إن استدعى مجّانا فلا أجرة له ، وذلك ظاهر ، لأنّه غير صورة النزاع ، فإن القائل [1] لو قال لغيره : أريد منك إن تردّ ضالَّتي ولا أجرة لك فردّها لم يكن له أجرة قطعا . قوله رحمه الله : « ولو ردّ من أبعد لم يستحقّ أزيد ، بل المسمّى إن دخل الأقلّ دون ضدّ الجهة على الأقوى » . أقول : لأنّه على تقدير اتحاد الجهة يكون قد عمل العمل المجعول عليه وزيادة فله أجرة العمل المشروط عليه ، ولا شيء له عن الزيادة للتبرّع بها . وأمّا على تقدير تضادّ الجهة فلأنّه لم يعمل ما شرط عليه ، كقوله : من ردّه من الجانب الغربي فجاء به من الشرقي . قوله رحمه الله : « ولو لم يجده في المعيّن فإشكال » . أقول : المراد إذا أمره بالسعي إلى موضع معيّن ليردّ عبده بقدر معيّن فمضى العامل إلى المكان المعيّن فلم يجده فيه ففي استحقاقه المسمّى إشكال . ينشأ من أنّه فعل ما شرطه عليه ، وهو السعي إلى ذلك الموضع المعيّن لردّه فلم يجده فيه . ومن أنّ الجعل في مقابلة مجموع الردّ وقطع المسافة المعيّنة ولم يحصل .