نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 646
قوله رحمه الله : « ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقلّ الأمرين من الأجرة والمدّعى ، إلَّا أن يزيد ما ادّعاه المالك على أجرة المثل فثبت الزيادة ، ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل » . أقول : المراد إذا اختلف المالك والعامل في مقدار الجعل فقال المالك : جعلت دينارا عن الردّ ، فقال العامل : بل جعلت دينارين احتمل فيه وجهان : أحدهما : التحالف ، لأنّ كلّ واحد منهما مدّع لعقد مخالف العقد الذي ادّعاه الآخر والآخر ينكره ، فيحلف كلّ منهما على إنكار ما ادّعاه صاحبه ، ويأخذ العامل حينئذ أقلّ الأمرين ممّا ادّعاه واجرة المثل ، لأنّ أجرة المثل إن كانت أقلّ ممّا ادّعاه كدينار ونصف فليس له غيره ، لأنّ مدّعاه بطل بيمين المالك على نفسه ، وإن كانت الأجرة أزيد كدينارين ونصف لم يستحقّ الزيادة لاعترافه بأنّها غير مستحقّة له ، هذا إذا كانت أجرة المثل لا تنقص ممّا ادّعاه المالك كما ذكرناه من المثال ، أمّا لو قصرت كما لو كانت نصف دينار فإنّه يجب دفع ما ادّعاه المالك لاتّفاقهما على استحقاقه . وثانيهما : تقديم قول المالك ، كما لو أنكر أصل الجعالة ، فإن الاتّفاق واقع على استحقاق ما ادّعاه الجاعل ، والاختلاف إنّما هو في الزيادة عليه والمالك ينكرها فيحلف على نفيها .
646
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 646