نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 644
تماما استحقّ الجميع ، وإلَّا فبالنسبة . قوله رحمه الله : « ولو بذل جعلا غير معيّن - كقوله : من ردّ عبدي فله شيء - لزمه أجرة المثل ، إلَّا في ردّ الآبق أو البعير ، ففي ردّه من المصر دينار ، ومن غير مصره أربعة دنانير ، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال » . أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّه تقدير شرعي ، فكان يستحقّه العامل مطلقا . ومن انّ الشارع بنى على الغالب من عدم قصور قيمة العبد أو البعير عن أربعة دنانير ، أمّا على تقدير القصور فيعلم انّ الشارع لم يوجب للعامل على المالك زيادة على ما يملكه . قوله رحمه الله : « ولو استدعى الردّ ولم يبذل أجرة فالرادّ متبرّع على إشكال ، أقربه ذلك إن استدعى مجّانا » . أقول : إذا استدعى صاحب الضالة من غيره الردّ ، بأن قال له : ردّ ضالَّتي ولم يعيّن له جعلا معلوما ولا مجهولا فهل يكون العامل إذا ردّها متبرّعا لا أجرة له أو يكون له الأجرة ؟ فيه إشكال . ينشأ من انّ الأصل براءة الذمّة من الأجرة ، حيث لم يبذلها وأنّما طلب منه الردّ فأجابه فيكون متبرّعا لا أجرة له .
644
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 644