responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 63


أمسه فإنّه يجب عليه تجديد الطهارة وصلاة صبح ومغرب وأربع مرتين ، ثمّ يصلَّي العشاء لجواز أن يكون الإخلال من طهارة في يومه ، فافترق حكم اليومين .
الثالث : أن يجهل الجمع والتفريق ، بمعنى انّه يجزم على بطلان طهارتين لصلاتين من يومين لا يعلم هل في كلّ يوم منها طهارة أو طهارتين في أحد اليومين ولا يعلمه بعينه ؟ قال المصنّف رحمه الله : يصلَّي عن كلّ يوم ثلاث صلوات .
وأقول : مراده إذا كان حاضرا ، أمّا لو فرضنا كونه مسافرا فيهما فإنّه يصلَّي ثنائيتين معهما مغربان مراعيا للترتيب ، بأن يصلَّي ثنائية ثمّ مغربا ثمّ ثنائية ثمّ مغربا ، وإن كان مسافرا في أحدهما دون الآخر فحكمه ما تقدم .
قوله رحمه الله : « وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ، حي أو ميت ، أنزل معه أو لا ، فاعلا أو مفعولا على رأي » .
أقول : هذا هو اختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال في كتاب الصوم منه :
والجماع في الفرج أنزل أم لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا أو فرج غلام أو ميت [1] .
وكذا لم يفرّق السيد المرتضى [2] ، وابن الجنيد [3] ، وابن إدريس [4] ، وابن حمزة [5] بين القبل والدبر .



[1] المبسوط : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270 .
[2] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة المسألة 40 ص 223 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج 1 ص 323 .
[4] السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الأحداث ج 1 ص 107 .
[5] الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة الكبرى ص 55 .

63

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست