نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 639
أقول : يريد انّه إذا وجد الكنز في أرض مبتاعة قال أصحابنا : عرّف البائع ، فإن عرّفه فهو له ، وإلَّا فللواجد ، فهل يجب عليه تتبّع الملَّاك قبل البائع ؟ يحتمل ذلك ، لوجود المقتضي ، وهو أنّه قد كان في يده ، وإمكان كونه له . ويحتمل عدمه ، لعموم الدليل الدالّ على تملَّك المشتري عند عدم معرفة البائع له . قوله رحمه الله : « وكذا التفصيل لو وجده في جوف الدابة ، أمّا لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده وتحته دقيقة » . أقول : يريد بالدقيقة : انّ الفرق بين السمكة والدابة أنّ في الدابة يجب تعريف بائعها والسمكة لا يجب تعريف بائعها ، فدلّ على انّ المباحات لا تدخل في ملك آخذها إلَّا بالنيّة على أحد المذهبين ، فالسمكة لمّا لم يكن الصائد عارفا بما هو في جوفها لم يقصد تملَّكه فلم يدخل في ملكه ، بخلاف الدابة التي ربما ابتلعت ذلك ممّا هو ملك مالكها . واعلم انّ ابن إدريس لم يفرّق بينهما وقال فيهما : في انّ كلَّا يجب تعريفه للبائع [1] ، وهو ظاهر كلام سلَّار لأنّه قال : اللقطة ضربان موجود تحت الأرض وفي بطون ما يذبح للأكل والسموك - إلى أن قال : - فيما وجد في بطن شيء ، فإن كان انتقل إليه بميراث أو في بحر وماء اخرج خمسه والباقي ملكه ، وإن انتقل إليه بالشراء عرّف ذلك إلى البائع ، فإن عرفه ردّه إليه ، وإلَّا أخرج خمسه والباقي له [2] .
[1] السرائر : باب اللقطة ج 2 ص 106 . [2] المراسم : في ذكر اللقطة ص 206 .
639
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 639