نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 638
قوله رحمه الله : « وهل يملكها مجّانا ويتجدّد وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض ثبت في ذمّته ؟ إشكال ، والفائدة . إلى آخره » . أقول : منشأه الاتفاق على أنّه بمضيّ الحول والتعريف له ذلك ومع نيّة التملَّك يملكها ، وإنّ لمالكها مثلها أو قيمتها ، وذلك يفهم منه ثبوت أحد الأمرين في ذمّته . ومن أنّ ضمان العين أعمّ من ذلك ، ومن وجوب الدفع لو طلب المالك ، وكلّ منهما محتمل ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، وتظهر الفائدة فيما ذكره المصنّف . قوله رحمه الله : « وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلَّا فلقطة على إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّه مال ضائع عليه أثر الإسلام ووجد في دار الإسلام فيكون لقطة كغيره ، وهو قول الشيخ في المبسوط [1] . ومن عموم الأدلَّة الدالَّة على وجوب الخمس في الكنوز من غير تفصيل ، وحلّ الباقي للواجد ، وهو قول الشيخ في الخلاف [2] . قوله رحمه الله : « وهل يجب تتبّع من سبقه من الملَّاك ؟ إشكال » .
[1] المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 338 . [2] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 149 ج 2 ص 122 .
638
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 638