responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 638


قوله رحمه الله : « وهل يملكها مجّانا ويتجدّد وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض ثبت في ذمّته ؟ إشكال ، والفائدة . إلى آخره » .
أقول : منشأه الاتفاق على أنّه بمضيّ الحول والتعريف له ذلك ومع نيّة التملَّك يملكها ، وإنّ لمالكها مثلها أو قيمتها ، وذلك يفهم منه ثبوت أحد الأمرين في ذمّته .
ومن أنّ ضمان العين أعمّ من ذلك ، ومن وجوب الدفع لو طلب المالك ، وكلّ منهما محتمل ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، وتظهر الفائدة فيما ذكره المصنّف .
قوله رحمه الله : « وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلَّا فلقطة على إشكال » .
أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّه مال ضائع عليه أثر الإسلام ووجد في دار الإسلام فيكون لقطة كغيره ، وهو قول الشيخ في المبسوط [1] .
ومن عموم الأدلَّة الدالَّة على وجوب الخمس في الكنوز من غير تفصيل ، وحلّ الباقي للواجد ، وهو قول الشيخ في الخلاف [2] .
قوله رحمه الله : « وهل يجب تتبّع من سبقه من الملَّاك ؟ إشكال » .



[1] المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 338 .
[2] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 149 ج 2 ص 122 .

638

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست