نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 640
قوله رحمه الله : « ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نيّة التملَّك احتمل الرجوع في مال الميّت وعدمه » . أقول : يريد انّه لو مات الملتقط ولم توجد اللقطة في تركته ولم يعرف حالها هل أتلفها أو تلفت بتفريط أو بغيره في الحول أو بعده قبل نيّة التملَّك ؟ احتمل وجهان : الأوّل : أنّها تؤخذ من تركته لثبوت إثبات يده على ملك غيره بغير إذنه ولم يسلَّمها إليه فكان عليه ضمانها ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [1] . الثاني : عدم الضمان ، لأنّها في الحول ، وبعده قبل نيّة التملَّك أمانة لا يضمن إلَّا بالتفريط أو التعدّي ، ولم يثبت أحدهما . قوله رحمه الله : « وكذا لو عابت بعد التملَّك مع الأرش على إشكال » . أقول : يريد أنّه لو حضر المالك بعد أن نوى الملتقط التملَّك وطالب الملتقط وكانت قد تعيّبت في يده بعد التملَّك كان له أن يرد المعيب مع الأرش على إشكال . ينشأ من أنّ المضمون إنّما هو العين وهو يحصل بردّها ، والنقص وهو يحصل بردّ الأرش . ومن وجوب المثل عند التملَّك إن كانت مثلية ، وإلَّا فالقيمة ، فلا يجب عليه أخذها معيبة وإن دفع الأرش ، لأنّه غير الواجب .