responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 640


قوله رحمه الله : « ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نيّة التملَّك احتمل الرجوع في مال الميّت وعدمه » .
أقول : يريد انّه لو مات الملتقط ولم توجد اللقطة في تركته ولم يعرف حالها هل أتلفها أو تلفت بتفريط أو بغيره في الحول أو بعده قبل نيّة التملَّك ؟ احتمل وجهان :
الأوّل : أنّها تؤخذ من تركته لثبوت إثبات يده على ملك غيره بغير إذنه ولم يسلَّمها إليه فكان عليه ضمانها ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [1] .
الثاني : عدم الضمان ، لأنّها في الحول ، وبعده قبل نيّة التملَّك أمانة لا يضمن إلَّا بالتفريط أو التعدّي ، ولم يثبت أحدهما .
قوله رحمه الله : « وكذا لو عابت بعد التملَّك مع الأرش على إشكال » .
أقول : يريد أنّه لو حضر المالك بعد أن نوى الملتقط التملَّك وطالب الملتقط وكانت قد تعيّبت في يده بعد التملَّك كان له أن يرد المعيب مع الأرش على إشكال .
ينشأ من أنّ المضمون إنّما هو العين وهو يحصل بردّها ، والنقص وهو يحصل بردّ الأرش .
ومن وجوب المثل عند التملَّك إن كانت مثلية ، وإلَّا فالقيمة ، فلا يجب عليه أخذها معيبة وإن دفع الأرش ، لأنّه غير الواجب .



[1] عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح 106 ج 1 ص 224 .

640

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست