responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 637


ضامنا ، والأصل بقاء الضمان .
قوله رحمه الله : « وبنيّة التملَّك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي » .
أقول : هذا اختيار ابن سعيد قال : وقال الشيخ رحمه الله : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملَّك ، وهو بعيد ، لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق [1] .
قوله رحمه الله : « التملَّك وإنّما يحصل بعد التعريف حولا ونيّة التملَّك على رأي » .
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] ، وقول ابن حمزة [4] ، وأبي الصلاح [5] .
وقال ابن إدريس : يحصل التملَّك بمجرّد مضيّ الحول لا غير [6] ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية [7] ، وعلي بن بابويه [8] ، وابنه محمد [9] .



[1] شرائع الإسلام : كتاب اللقطة الفصل الثالث في اللقطة ج 3 ص 293 - 294 .
[2] المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 323 .
[3] الخلاف : كتاب اللقطة المسألة 10 ج 3 ص 584 .
[4] الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالَّة ص 278 .
[5] الكافي في الفقه : فصل في اللقطة ص 350 - 351 .
[6] السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 103 .
[7] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب اللقطة والضالَّة ج 2 ص 46 .
[8] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأمانات الفصل الثالث ص 449 س 19 .
[9] المقنع : باب اللقطة ص 127 .

637

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست