نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 637
ضامنا ، والأصل بقاء الضمان . قوله رحمه الله : « وبنيّة التملَّك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي » . أقول : هذا اختيار ابن سعيد قال : وقال الشيخ رحمه الله : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملَّك ، وهو بعيد ، لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق [1] . قوله رحمه الله : « التملَّك وإنّما يحصل بعد التعريف حولا ونيّة التملَّك على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] ، وقول ابن حمزة [4] ، وأبي الصلاح [5] . وقال ابن إدريس : يحصل التملَّك بمجرّد مضيّ الحول لا غير [6] ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية [7] ، وعلي بن بابويه [8] ، وابنه محمد [9] .
[1] شرائع الإسلام : كتاب اللقطة الفصل الثالث في اللقطة ج 3 ص 293 - 294 . [2] المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 323 . [3] الخلاف : كتاب اللقطة المسألة 10 ج 3 ص 584 . [4] الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالَّة ص 278 . [5] الكافي في الفقه : فصل في اللقطة ص 350 - 351 . [6] السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 103 . [7] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب اللقطة والضالَّة ج 2 ص 46 . [8] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأمانات الفصل الثالث ص 449 س 19 . [9] المقنع : باب اللقطة ص 127 .
637
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 637