نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 636
أقول : الكلام هنا في مسألتين : الأولى : انّه إذا وجب التعريف فاستناب غيره وأخبره بالتعريف هل يكفي ذلك في جواز التملَّك بعد الحول وسقوط التكليف بالتعريف ؟ الأقرب انّه إن كان عدلا قبل قوله ، لأنّه أمين ، ولأنّ إقامة البيّنة على ذلك قد تتعذّر فكان قول العدل فيه مقبولا . الثانية : لو قلنا : إنّه يكفي فلو كان أجيرا هل يستحقّ الأجرة بمجرّد إخباره ؟ فيه نظر ، من حيث إنّ قوله : قبل فيه فاستحقّ الأجرة عليه . ومن حيث إنّه مدّع ، ولم يلزم من قبول قوله في إسقاط التكليف به عن الملتقط قبول قوله في ثبوت دعواه للأجرة ، لأنّه حينئذ مدّع مالا لنفسه ، فلا يثبت إلَّا بالبيّنة أو تصديق المدّعى عليه . قوله رحمه الله : « ولو أخّر في الحول الأوّل عرّف في الثاني ، وله التملَّك بعده على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّه بمضيّ الحول من غير تعريف قد زال استحقاقه لتملَّكها ، إذ الأصل عدم تملَّك ملك الغير ، وبقاؤه على ملك صاحبه ، خرج عنه ما إذا عرّف حولا عقيب الالتقاط بالإجماع ، فيبقى ما عداه على الأصل . ومن صدق أنّه عرّف اللقطة حولا الذي هو سبب للتملَّك فكان له ذلك . قوله رحمه الله : « ولو نوى التملَّك ثمّ عرّف سنة فالأقرب جواز التملَّك » . أقول : يريد أنّ الملتقط إذا نوى بالالتقاط التملَّك في الحال ثمّ عرّف سنة فالأقرب انّ له التملَّك ، لأنّه يصدق عليه انّه ملتقط عرّف اللقطة حولا فكان له التملَّك ، لعموم النصّ [1] بذلك ، مع احتمال عدمه ، لأنّه بنيّة التملَّك قبل التعريف صار
[1] راجع تهذيب الأحكام : ب 94 اللقطة والضالَّة ح 1 ج 6 ص 389 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 349 .
636
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 636