نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 634
قوله رحمه الله : « فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا ، فإن لم يوجد المالك تخيّر بين الصدقة به وفي الضمان قولان ، وبين الاحتفاظ ولا ضمان » . أقول : القولان في ضمان الملتقط إذا تصدّق وكره المالك للشيخ رحمه الله أحدهما : أنّه يضمن ، ذكر ذلك في المبسوط [1] والخلاف [2] وفي باب آخر من فقه الحجّ في النهاية [3] ، وهو قول ابن الجنيد [4] ، وابن إدريس [5] . والآخر : انّه لا يضمن ، قاله في باب اللقطة من النهاية [6] ، وهو قول المفيد [7] ، وابن البرّاج [8] ، وسلَّار [9] ، وابن حمزة [10] ، وابن سعيد [11] ، ونقله المصنّف عن والده [12] . قوله رحمه الله : « وإن كان في غير الحرم فإن
[1] المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 321 . [2] الخلاف : كتاب اللقطة المسألة 12 ج 3 ص 585 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الحجّ باب آخر من فقه الحجّ ج 1 ص 558 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في اللقطة ص 448 س 12 . [5] السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 101 . [6] النهاية ونكتها : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 45 - 46 . [7] المقنعة : باب اللقطة ص 646 . [8] المهذّب : كتاب اللقطة والضوال ج 2 ص 567 . [9] المراسم : ذكر في اللقطة ص 206 . [10] الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالَّة ص 278 . [11] شرائع الإسلام : كتاب اللقطة في اللقطة ج 3 ص 292 . [12] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في اللقطة ص 448 س 13 .
634
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 634