responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 634


قوله رحمه الله : « فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا ، فإن لم يوجد المالك تخيّر بين الصدقة به وفي الضمان قولان ، وبين الاحتفاظ ولا ضمان » .
أقول : القولان في ضمان الملتقط إذا تصدّق وكره المالك للشيخ رحمه الله أحدهما : أنّه يضمن ، ذكر ذلك في المبسوط [1] والخلاف [2] وفي باب آخر من فقه الحجّ في النهاية [3] ، وهو قول ابن الجنيد [4] ، وابن إدريس [5] .
والآخر : انّه لا يضمن ، قاله في باب اللقطة من النهاية [6] ، وهو قول المفيد [7] ، وابن البرّاج [8] ، وسلَّار [9] ، وابن حمزة [10] ، وابن سعيد [11] ، ونقله المصنّف عن والده [12] .
قوله رحمه الله : « وإن كان في غير الحرم فإن



[1] المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 321 .
[2] الخلاف : كتاب اللقطة المسألة 12 ج 3 ص 585 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب الحجّ باب آخر من فقه الحجّ ج 1 ص 558 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في اللقطة ص 448 س 12 .
[5] السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 101 .
[6] النهاية ونكتها : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 45 - 46 .
[7] المقنعة : باب اللقطة ص 646 .
[8] المهذّب : كتاب اللقطة والضوال ج 2 ص 567 .
[9] المراسم : ذكر في اللقطة ص 206 .
[10] الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالَّة ص 278 .
[11] شرائع الإسلام : كتاب اللقطة في اللقطة ج 3 ص 292 .
[12] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في اللقطة ص 448 س 13 .

634

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست