نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 633
قوله رحمه الله : « ولو قصّر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب تضمين الولي » . أقول : إذا التقط الصبي وقصّر الولي في انتزاع اللقطة من يده حتى تلفت بإتلافه أو بغيره احتمل تضمين الولي ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه مفرط بتركها في يد الصبي ، فكان في الحقيقة هو المتلف . ويحتمل عدمه ، لأصالة براءة الذمّة وعدم إثبات يده عليها . قوله رحمه الله : « ولا أعتقه المولى قال الشيخ : للسيد أخذها ، لأنّه من كسبه ، والوجه ذلك بعد الحول » . أقول : يريد أنّه لو التقط العبد ثمّ أعتقه مولاه قال الشيخ رحمه الله : للسيد أخذها ، لأنّ اللقطة من كسبه في حال رقّه ، وكلّ ما اكتسبه العبد في حال الرقّ فهو لمولاه [1] . والمصنّف فصّل فقال : إن كان عتقه بعد مضيّ الحول كان الحقّ ما ذكره الشيخ ، لأنّ عند مضيّ الحول إمّا أن يدخل في ملك السيد عند من يقول : إنّه يملكها بمضيّ الحول والتعريف من غير نيّة التملَّك ، أو بنيّة التملَّك ، وعلى كلا التقديرين يكون قد ثبت للسيد أخذها قبل العتق . ولم يتعرّض المصنّف لما قبل الحول ، لكن الظاهر من كلامه انّه ليس له أخذها ، وإلَّا لم يبق فرق بين مذهبه ومذهب الشيخ [2] .
[1] المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 325 . [2] المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 321 .
633
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 633