نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 632
قوله رحمه الله : « وفيه يحرم على رأي » . أقول : يريد أنّ في الحرم يحرم الالتقاط ، وهو المشهور بين الأصحاب . وقال علي بن بابويه : فإن وجدت في الحرم دينارا فطلبته فهو لك لا تعرفه [1] ، وكذا ولده محمد في كتاب من لا يحضره الفقيه [2] . قوله رحمه الله : « ولو خاف ففي الجواز نظر » . أقول : الملتقط إمّا أن يثق من نفسه بعدم الخيانة أو يعلم الخيانة أو يخافها ، فالأوّل يكره له الالتقاط ، والثاني يحرم عليه الالتقاط ، وأمّا الثالث ففيه نظر . ينشأ من عموم جواز الأخذ مع انتفاء علم الخيانة ، وهو متحقّق هنا . ومن حصول الخوف من الخيانة المحرّمة ، فيجب دفعه بترك الالتقاط . قوله رحمه الله : « ولو قال : ناولنيها فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له ، وإلَّا فللآمر على إشكال » . أقول : لو رأى واجد اللقطة فقال لغيره : ناولنيها فأخذها المأمور فإن نوى الالتقاط لنفسه فهو للملتقط دون الآمر ، لأنّ فعل الالتقاط مع نيّته حاصل منه ، وإن نوى الالتقاط للآمر كانت للآمر على إشكال . ينشأ من عدم التقاطه لنفسه ، فلا يكون ملتقطا بمجرّد الأمر . ومن انّ التقاط الثاني بنيّة النيابة عنه يجري مجرى فعله ، والأصل في ذلك انّ الالتقاط هل تدخله النيابة أو لا ؟ وهو مذكور في باب الوكالة .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأمانات الفصل الثالث ص 448 . [2] من لا يحضره الفقيه : باب اللقطة والضالَّة ج 3 ص 297 ذيل الحديث 4064 .
632
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 632