responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 632


قوله رحمه الله : « وفيه يحرم على رأي » .
أقول : يريد أنّ في الحرم يحرم الالتقاط ، وهو المشهور بين الأصحاب .
وقال علي بن بابويه : فإن وجدت في الحرم دينارا فطلبته فهو لك لا تعرفه [1] ، وكذا ولده محمد في كتاب من لا يحضره الفقيه [2] .
قوله رحمه الله : « ولو خاف ففي الجواز نظر » .
أقول : الملتقط إمّا أن يثق من نفسه بعدم الخيانة أو يعلم الخيانة أو يخافها ، فالأوّل يكره له الالتقاط ، والثاني يحرم عليه الالتقاط ، وأمّا الثالث ففيه نظر .
ينشأ من عموم جواز الأخذ مع انتفاء علم الخيانة ، وهو متحقّق هنا .
ومن حصول الخوف من الخيانة المحرّمة ، فيجب دفعه بترك الالتقاط .
قوله رحمه الله : « ولو قال : ناولنيها فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له ، وإلَّا فللآمر على إشكال » .
أقول : لو رأى واجد اللقطة فقال لغيره : ناولنيها فأخذها المأمور فإن نوى الالتقاط لنفسه فهو للملتقط دون الآمر ، لأنّ فعل الالتقاط مع نيّته حاصل منه ، وإن نوى الالتقاط للآمر كانت للآمر على إشكال .
ينشأ من عدم التقاطه لنفسه ، فلا يكون ملتقطا بمجرّد الأمر .
ومن انّ التقاط الثاني بنيّة النيابة عنه يجري مجرى فعله ، والأصل في ذلك انّ الالتقاط هل تدخله النيابة أو لا ؟ وهو مذكور في باب الوكالة .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأمانات الفصل الثالث ص 448 .
[2] من لا يحضره الفقيه : باب اللقطة والضالَّة ج 3 ص 297 ذيل الحديث 4064 .

632

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست