responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 631

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


غيره إلَّا بالإذن ، خرج عنه البيع بالنصّ ، فيبقى المنع في غيره ثابتا .
الثانية : هل يجوز له الصدقة بثمنها قبل الحول أو بعد التعريف حولا ؟
فيه إشكال ، ينشأ من إطلاق الإذن بالصحّة . ومن عموم وجوب تعريف اللقطة ، ولأنّه أحوط ، لاحتمال حضور المالك .
لا يقال : إنّما يكون الاحتياط متحقّقا لو لم يجب عليه ضمان الثمن بالصدقة ، وأنتم توجبون عليه الضمان لو حضر المالك .
لأنّا نقول : هذا لا ينافي ما ادّعيناه من الاحتياط ، لأنّه قد يعسر على أدائه ، فبقاء عين المال أحوط له .
قوله رحمه الله : « ولو لم يجد الأخذ سلطانا ينفق أنفق ورجع على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من أنّه تبرّع بالنفقة فلا يرجع بها ، كما قاله ابن إدريس [1] .
ومن حصول الضرورة إلى الإنفاق لحفظ ذلك الحيوان فكان له الرجوع ، وهو قول الشيخ رحمه الله ، لكنه قال : فإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشيء من جهته إمّا بخدمته أو ركوبه أو لبنه كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه [2] .
وابن إدريس قال : إن كان انتفاعه قبل الحول كان عليه الأجرة ولا نفقة له ، لأنّه متبرّع ، وإن كان بعد الحول والتعريف فيه فلا أجرة عليه ، لأنّه يملكه [3] .



[1] السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 110 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة والضالَّة ج 2 ص 50 .
[3] السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 110 .

631

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست