نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 630
وأقول : وما أحسن قول الصادق عليه السّلام فيما رواه جرّاح المدائني عنه : « لا يأخذ الضوالّ إلَّا الضالَّون إذا لم يعرفوها » [1] . قوله رحمه الله : « ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء المالك وإلَّا باعها ، وفي اشتراط الحاكم إشكال » . أقول : المسألة السابقة وجد الشاة في غير العمران وهنا وجد الشاة في العمران ، والحكم فيها انّه يحسبها ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها ردّها عليه ، وإلَّا باعها وتصدّق بثمنها عنه وضمن ، أو احتفظ ولا ضمان . وهل يشترط في صحّة بيعها إذن الحاكم ؟ فيه إشكال . ينشأ من عموم الإذن في البيع . ومن أصالة عدم التسلَّط على ملك الغير بغير إذنه . قوله رحمه الله : « وفي الصدقة بعينها أو بثمنها قبل الحول إشكال » . أقول : هاتان مسألتان : الأولى : هل يجوز أن يتصدّق بعين الشاة ؟ فيه إشكال ، ينشأ من مساواته للصدقة بثمنها ، وقد ثبت أنّ له ذلك فجاز له ذلك [2] . ومن عموم المنع من التصرّف في ملك
[1] تهذيب الأحكام : ب 94 في اللقطة والضالَّة ج 6 ص 394 ح 22 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 350 ح 4 . [2] في ج : « الآخر » .
630
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 630