نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 629
أقول : وجه القرب عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [1] ، ويحتمل عدم القبول ، لأنّ الحرّ لا يعود رقّا . قوله رحمه الله : « وفي ردّ العين مع طلب المالك إشكال » . أقول : إذا وجد البعير في غير كلاء ولا ماء وقد ترك من جهد جاز لكلّ أحد أخذه وتملَّكه ، فلو طلبه مالكه هل يجب عليه ردّه إليه ؟ فيه إشكال . ينشأ من كونه مملوكا له فكان له أخذه ، وتملَّك الآخذ لا ينافي ذلك ، لأنّه لا يزيد على الهبة . ومن زوال ملك الأوّل عنه وتملَّك الثاني له شرعا لغير سبب الهبة فلا يكون له أخذه . قوله رحمه الله : « أمّا الشاة فتؤخذ ، ويتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان فيهما وبين تملَّكها ، والضمان على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّ له الصدقة والضمان فكان له الأخذ بالضمان . ومن عصمة مال الغير عن التصرّف فيه إلَّا بإذن ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفس منه » [2] .
[1] لم نجده في الكتب الروائية ، والظاهر أنّها قاعدة عقلية وليست رواية ، نعم استدلّ بها العلَّامة رواية في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل العاشر في الإقرار ص 443 س 15 . [2] عوالي اللآلي : باب الغصب ح 3 ج 3 ص 473 .
629
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 629