responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 629


أقول : وجه القرب عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [1] ، ويحتمل عدم القبول ، لأنّ الحرّ لا يعود رقّا .
قوله رحمه الله : « وفي ردّ العين مع طلب المالك إشكال » .
أقول : إذا وجد البعير في غير كلاء ولا ماء وقد ترك من جهد جاز لكلّ أحد أخذه وتملَّكه ، فلو طلبه مالكه هل يجب عليه ردّه إليه ؟ فيه إشكال .
ينشأ من كونه مملوكا له فكان له أخذه ، وتملَّك الآخذ لا ينافي ذلك ، لأنّه لا يزيد على الهبة .
ومن زوال ملك الأوّل عنه وتملَّك الثاني له شرعا لغير سبب الهبة فلا يكون له أخذه .
قوله رحمه الله : « أمّا الشاة فتؤخذ ، ويتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان فيهما وبين تملَّكها ، والضمان على إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّ له الصدقة والضمان فكان له الأخذ بالضمان .
ومن عصمة مال الغير عن التصرّف فيه إلَّا بإذن ، لقوله صلَّى الله عليه وآله :
« لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفس منه » [2] .



[1] لم نجده في الكتب الروائية ، والظاهر أنّها قاعدة عقلية وليست رواية ، نعم استدلّ بها العلَّامة رواية في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل العاشر في الإقرار ص 443 س 15 .
[2] عوالي اللآلي : باب الغصب ح 3 ج 3 ص 473 .

629

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست