responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 62


أن يقال : أيّ فارق بين صلاتي أمس واليوم - مثلا - حتى يقول : لا أعلم هل هي من صلاة أمس أم اليوم ؟ وتقرير الجواب أن يقال : تظهر الفائدة في ثلاث مواضع :
الأوّل : يمكن أن يكون في أحد اليومين فرضه الإتمام حتما ، وفي الآخر التقصير حتما ، أي لا يكون مخيّرا فيه بين الإتمام والتقصير ، وحينئذ يلزمه الإتيان بثنائيّة أخرى ، لاحتمال كون الفائت صلاتين من يومه الذي يلزمه فيه التقصير حتما .
الفائدة الثانية : يمكن أن يكون في أحد اليومين فرضه الإتمام حتما أو التقصير حتما ، وفي الآخر فرضه التخيير .
فعلى تقدير كون فرض الإتمام في أحدهما حتما وفي الآخر التخيير ، فان اختار الإتمام اكتفى بأربع : صبح ورباعيتان ومغرب ، وإن اختار التقصير وجبت الخامسة ، وإن لم يختر أحدهما اكتفى بالأربع أيضا .
وعلى تقدير كون فرضه التقصير في أحدهما حتما وفي الآخر التخيير يكفيه ثنائيتان أن ينوي بكلّ واحد منهما ما في ذمّته ، إن صبحا فصبحا ، وإن ظهرا فظهرا ، وإن عصرا فعصرا ، وإن عشاء فعشاء وبينهما مغرب إن اختار التقصير في يوم التخيير ، وإن اختار التمام وجب الخمس ، فان لم يختر أحدهما اكتفى بالثلاث .
الفائدة الثالثة : انّ مذهب المصنّف رحمه الله انّ الفائتة إن كانت من صلاة يوم حاضر فإنّه لا يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة ، بل يجب عليه أن يقدم فائتة ذلك اليوم على حاضرته ، وإن كانت من يوم غير حاضر جاز تقديم حاضرته عنده على الفائتة ، وإليه أشار بقوله : « لا غير » .
فعلى هذا لو صلَّى في يوم حاضر الصبح والظهر والعصر والمغرب كلّ واحدة بطهارة ثمّ تطهّر للعشاء ثمّ ذكر الإخلال من طهارتين وشكّ في كونهما من يومه أو

62

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست