نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 628
ينشأ من ثبوت اليد التي لم تستند إلى الالتقاط . ومن الحكم بحرّية اللقيط في دار الإسلام . قوله رحمه الله : « فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرقّ إشكال » . أقول : على تقدير القول بأنّه يحكم له بالرقّية لو بلغ المدّعي برقّيته وأنكر الرقّ ففي زواله إشكال . ينشأ من الحكم برقّيّته ، فلا يقبل إنكاره كغيره من العبيد إذا ادّعوا ذلك ، فإنّه لا يلتفت إلى دعواهم إلَّا ببيّنة . ومن أنّ الحكم له بالرقّية إنّما كان ظاهرا ، لعدم المنازع في تلك الحال ، وقد حصل المنازع فيها فلا يحكم له بغير بيّنة أو بتصديقه . قوله رحمه الله : « ولو شهدت بأنّه ولد مملوكته فإشكال ، ينشأ من أنّها قد تلد حرّا » . أقول : لو أقام السيد بيّنة برقّه حكم له بذلك ، ولو شهدت له البيّنة بأنّه ولَّد مملوكته ففي الحكم له بالرقّ إشكال . ينشأ من أنّها قد تلد حرّا ، كما قال المصنّف . ومن أنّه نماء مملوكته فيكون مملوكا ما لم يثبت غيره . قوله رحمه الله : « ولو أقرّ أوّلا بالحرّية ثمّ بالعبودية فالأقرب القبول » .
628
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 628