responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 627


لأنّ الولاية على الصغير مع فقد الأب والجدّ له للإمام عليه السّلام ، فجاز أن يستوفي له حقّه من القصاص كغيره من الحقوق .
قوله رحمه الله : « وإن قتله حرّ فالأقرب سقوط القود للشبهة ، واحتمال الرقّ فحينئذ تجب الدية أو أقلّ الأمرين منها ومن القيمة على إشكال » .
أقول : قد ذكر في الكتاب انّه يحكم بحرّيته ظاهرا في كلّ ما لا يلزم غيره شيئا ، فعلى هذا إذا قتله قاتل هل يقتل به ؟ الأقرب عند المصنّف سقوط القود ، لما ذكره من الشبهة ، فإنّه يحتمل أن يكون حرّا ، فإن تبعية الدار ضعيفة ، فلا تهجّم على الدماء بمجرّد الاحتمال ، فعلى هذا يضمن القاتل المال ، وما الذي يضمن ؟ فيه إشكال .
إذ يحتمل ثبوت الدية كملا ، لأنّا حكمنا بإسلامه وقد كان يجب القود ، فترك حذرا من التهجّم على الدم الذي لا يستدرك فارطه فتعيّن الدية ، لانتفاء المحذور فيها مع الحكم بحرّيته .
ويحتمل أقلّ الأمرين من الدية أو القيمة ، لأنّ ذلك هو المتيقّن ، وما زاد عليه مشكوك فيه ، فلا يحكم بوجوبه مع الشكّ فيه .
قوله رحمه الله : « وإن استندت إلى غيره حكم ظاهرا على إشكال » .
أقول : يريد أنّه لو ادّعى الملتقط رقّه فإن أسندها إلى الالتقاط لم يسمع ، إذ الالتقاط لا توجب الاسترقاق . وإن أسند الدعوى إلى غير الالتقاط حكم بها ظاهرا على إشكال .

627

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست