نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 627
لأنّ الولاية على الصغير مع فقد الأب والجدّ له للإمام عليه السّلام ، فجاز أن يستوفي له حقّه من القصاص كغيره من الحقوق . قوله رحمه الله : « وإن قتله حرّ فالأقرب سقوط القود للشبهة ، واحتمال الرقّ فحينئذ تجب الدية أو أقلّ الأمرين منها ومن القيمة على إشكال » . أقول : قد ذكر في الكتاب انّه يحكم بحرّيته ظاهرا في كلّ ما لا يلزم غيره شيئا ، فعلى هذا إذا قتله قاتل هل يقتل به ؟ الأقرب عند المصنّف سقوط القود ، لما ذكره من الشبهة ، فإنّه يحتمل أن يكون حرّا ، فإن تبعية الدار ضعيفة ، فلا تهجّم على الدماء بمجرّد الاحتمال ، فعلى هذا يضمن القاتل المال ، وما الذي يضمن ؟ فيه إشكال . إذ يحتمل ثبوت الدية كملا ، لأنّا حكمنا بإسلامه وقد كان يجب القود ، فترك حذرا من التهجّم على الدم الذي لا يستدرك فارطه فتعيّن الدية ، لانتفاء المحذور فيها مع الحكم بحرّيته . ويحتمل أقلّ الأمرين من الدية أو القيمة ، لأنّ ذلك هو المتيقّن ، وما زاد عليه مشكوك فيه ، فلا يحكم بوجوبه مع الشكّ فيه . قوله رحمه الله : « وإن استندت إلى غيره حكم ظاهرا على إشكال » . أقول : يريد أنّه لو ادّعى الملتقط رقّه فإن أسندها إلى الالتقاط لم يسمع ، إذ الالتقاط لا توجب الاسترقاق . وإن أسند الدعوى إلى غير الالتقاط حكم بها ظاهرا على إشكال .
627
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 627