نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 625
استيفاء النفقة كان للملتقط بيعه فيها ، فلو أقرّ المولى بعتقه هل يقبل أم لا ؟ يحتمل ذلك ، وهو الوجه عند المصنّف ، لأنّه اعتراف على نفسه بماله فعله فكان مقبولا ، فانّ المولى لو أعتقه صحّ فكذا إقراره . ويحتمل المنع لتضمّنه منع الملتقط من بيعه ، وقد كان له ذلك فيكون إقراره مانعا من حقّ ثبت للغير ، وهو غير جائز كعتق الراهن . فعلى ما اختاره المصنّف يرجع المنفق على المولى بما أنفق إذا كان العتق متأخّرا عن الإنفاق ومتقدّما على البيع . قوله رحمه الله : « والأقرب ثبوت الولاية للمبذّر والبدوي ومنشئ السفر » . أقول : أمّا المبذّر فلأنّه إنّما يمنع من التصرّف في المال ، وهذا ليس تصرّفا في المال فلم يمنع منه . وأمّا البدوي ومنشئ السفر فلوجود شرائط صحّة الالتقاط فيهما فيثبت لهما ما يثبت لغيرهما من الولاية بإثبات اليد على اللقيط كغيرهما . قوله رحمه الله : « والأقرب انّ له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط » . أقول : وجه القرب انّ الحجر عليه في ذلك على خلاف الأصل . قوله رحمه الله : « ولا بالكنز تحته ، وإن كان معه رقعة انّه له على إشكال » . أقول : أي ولا يحكم له بالكنز تحته ، وإن كان معه ما يدلّ على أنّه له كالرقعة التي تتضمّن ذلك على إشكال . ينشأ من أنّ كونه تحته يقضى له باليد ، خصوصا مع وجود الرقعة الدالَّة على تملَّكه
625
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 625