responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 624


والعبد سواء [1] ، والآخر : ما قوّاه في المبسوط وهو أنّ المسلم أولى من الكافر والحرّ أولى من العبد [2] .
وتردّد المصنّف من حيث عموم الأدلَّة الدالَّة على جواز ادّعاء كلّ منهم للنسب ، ومن حيث إنّ جانب المسلم أو الحرّ أقوى من الآخرين ، خصوصا لو كان الالتقاط في دار الإسلام أو في الأخرى وفيها مسلم ، وحكمنا بعدم إسلام من ادّعاه الكافر وبرقّ من ادّعاه العبد .
قوله رحمه الله : « والأقرب افتقار الأمّ إلى البيّنة أو التصديق بعد بلوغه » .
أقول : إذا ادّعى الرجل بنوّته ثبت إن كان صغيرا وإن لم يكن له بيّنة ، ولا يفتقر إلى التصديق بعد بلوغه ، أمّا الأمّ فيحتمل فيها ذلك لإطلاق الاكتفاء بذلك في من ادّعى البنوّة ، وهو شامل لكلّ من الأبوين ، وهو مذهب الشيخ [3] .
ومن أنّها دعوى محضة فتتوقّف على البيّنة أو تصديق المدّعي بنسبه ، خرج منه الأب بالإجماع ، فتبقى الأمّ كغيرها من المدّعين وكسائر الدعاوي .
قوله رحمه الله : « فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول » .
أقول : يريد انّه لو كان اللقيط مملوكا وأنفق عليه الملتقط بالإذن وتعذّر



[1] الخلاف : كتاب اللقطة المسألة 25 ج 3 ص 596 .
[2] المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 350 .
[3] المصدر السابق .

624

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست