responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


الأوّل : فلأنّه على تقدير النهي إذا تخطَّى فقد زرع شيئا غير مأذونا فيه بل هو منهيّ عنه فكان عليه أجرته تماما بخلاف ما لو أذن في حمل قفيز فحمل قفيزين فانّ القفيز المأذون فيه داخل في المحمول ، فيلزمه [1] أجرة الزيادة لا غير ، بخلاف ما إذا أطلق ، وهو المشار إليه في صورة إطلاق الإذن بزرع الحنطة مع عدم النهي عن غيرها ، فقد قلنا : يجوز التخطَّي إلى المساوي ، فإذا تخطَّى إلى الأزيد فالمنهيّ عنه إنّما هو للزيادة لا غير فعليه أجرتها دون القدر المساوي ، لأنّه مأذون فيه ، فلا يجب عليه أجرته .
قوله رحمه الله : « وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي » .
أقول : يريد انّه لو اختلف المالك والمستعير في قيمة العين بعد تلفها وبعد التفريط أو التضمين بالاشتراط كان القول قول المستعير مع يمينه ، وهو قول ابن إدريس [2] .
وقال الشيخان [3] ، وسلَّار [4] وابن البرّاج [5] وابن حمزة [6] : القول قول المالك مع يمينه .



[1] في ج : « فيلزم » .
[2] السرائر : كتاب المتاجر باب العارية ج 2 ص 430 .
[3] المقنعة : باب العارية ص 630 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الوديعة والعارية ج 2 ص 259 - 260 .
[4] المراسم : ذكر أحكام العارية ص 194 .
[5] لم نعثر عليه في المهذّب ونقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثاني في العارية ص 446 س 35 .
[6] الوسيلة : فصل في بيان العارية ص 276 .

621

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست