نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 622
قوله رحمه الله : « لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ويستقرّ الضمان على الثاني مطلقا على إشكال » . أقول : يريد بقوله مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا . ومنشأ الإشكال من حيث إنّه المستوفي للمنافع فكان استقرار الضمان عليه . ومن احتمال اختصاص الحكم بالعالم لا بالجاهل لأنّه مغرور وقد سلَّطه المعير على الانتفاع به بغير عوض فضعفت مباشرته ، وكان السبب أقوى فهو أولى بالضمان . قوله رحمه الله : « لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدّة على إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من أنّها عارية فجاز الرجوع فيها . ومن وقوع العقد اللازم عليها بإذنه ، فلم يكن له الرجوع فيه قبل انقضاء مدّته .
622
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 622