نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 620
قوله رحمه الله : « ولو استعار من الغاصب - إلى قوله : - ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع ، إلَّا أن يكون هناك ذهب أو فضّة فإنّ الأقرب الضمان على المستعير خاصّة » . أقول : يريد انّه لو استعار من الغاصب جاهلا بالغصب فإن الضمان يستقرّ على الغاصب ، بمعنى انّه إن رجع على المستعير رجع المستعير على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب لم يرجع على المستعير ، لأنّه مغرور بجهله بالغصبية وبتسليطه على الانتفاع بغير عوض ، هذا إذا لم يكن ذهبا ولا فضّة ، أمّا لو كان المستعار أحدهما فإن الأقرب عند المصنّف استقرار الضمان على المستعير ، لأنّه دخل على أنّه ضامن وقد حصل التلف في يده فيستقرّ الضمان عليه . قوله رحمه الله : « ولو أذن في زرع الحنطة تخطَّى إلى المساوي والأدون لا الأضر ، ولو نهاه حرم التخطَّي وعليه الأجرة لو فعله ، والأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق ، بخلاف حمل الأكثر » . أقول : إذا قال المعير للمستعير : أعرتك الأرض لتزرعها حنطة بأن لا تتخطَّى إلى غيرها لم يجز له التخطَّي ، فلو زرع غيرها كان له الأجرة ، وهل له إسقاط التفاوت بمعنى انّه يسقط بقدر أجرة زرع الحنطة المأذون فيها ويلزمه الزائد أو يلزمه الجميع ؟ قال المصنّف : الأقرب انّه ليس له ذلك مع النهي ، وله ذلك مع الإطلاق . أمّا
620
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 620