responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 619


بخلاف المصوغ ، لأنّ له منفعة مع بقائه مطلوبة .
قوله رحمه الله : « فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا ، وإلَّا فالقيمة يوم التلف ، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف » .
أقول : إذا وجب على المستعير ضمان العارية بأحد الأسباب الموجبة للضمان فإن كانت مثلية ضمن مثلها ، وإن كانت من ذوات القيم ضمن قيمتها يوم تلفها ، لأنّه وقت تعيّن وجوب القيمة ، إذ مع وجود العين لا قيمة عليه . ويحتمل أعلى القيم من حين صيرورته ضامنا إلى وقت التلف ، لأنّه في كلّ وقت منها قد كان ضامنا ، ومعناه أنّه بحيث لو تلفت لكان عليه القيمة ، فلا يسقط ما وجب عليه من الزيادة السابقة ، ولا يبرأ من اللاحقة إلَّا بأدائها ، لدخولها في ضمانه .
قوله رحمه الله : « وكذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ثمّ تلفت أو استعملها ثمّ فرط فإنّه يضمن القيمة يوم التلف ، لأنّ النقص غير مضمون على إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّه نقص بالاستعمال المأذون فيه ، فلم يضمن ذلك النقص .
ومن أنّها عين مضمونة بالاشتراط أو التفريط ، فكان ذلك النقص مضمونا .
والأوّل هو اختيار الشيخ في المبسوط [1] ، والثاني اختيار ابن الجنيد [2] ، وأبي الصلاح [3] .



[1] المبسوط : كتاب العارية ج 3 ص 49 - 50 .
[2] مختلف الشيعة : الفصل الثاني في العارية ص 447 .
[3] الكافي في الفقه : فصل في الوديعة ص 232 .

619

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست