responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 618


دليل الشيخ في المبسوط [1] على أنّه لا يجبر على القلع قال : بخلاف الغرس ، لأنّه في ملك غيره .
قوله رحمه الله : « لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجّانا على إشكال » .
أقول : ينشأ من احتمال بطلان الإذن بالرجوع فيه قبله .
ومن بقاء سبب الضمان ، وهو الغرر بالإذن السابق الذي لم يعلم رجوعه فيه .
قوله رحمه الله : « وفي استحقاق الأجرة قبله نظر » .
أقول : هذا مبنيّ على ما تقدّم ، فإن قلنا : يبطل الإذن وإن لم يعلم فإن له القلع مجّانا ، فقبل القلع له الأجرة ، لأنّه غرس في ملك غيره بغير إذنه ، وإن أوجبنا الأرش لبقاء الغرور فلا أجرة ، لأنّه غرس مستصحب للإذن السابق .
قوله رحمه الله : « وفي دخول المصوغ نظر » .
أقول : أحد أقسام العارية المضمونة عارية الدراهم والدنانير ، فإن منفعتها في الإتلاف فكانت مضمونة بالاستعارة ، وهل يدخل في هذا الحكم إعارة المصوغ ؟
يحتمل ذلك لو ورد النصّ [2] ، بأنّ إعارة الذهب والفضّة مضمون فيدخل فيه المصوغ .
ويحتمل عدمه ، لأنّ الظاهر انّ المراد به الدراهم والدنانير لما قلناه من العلَّة ،



[1] المبسوط : كتاب العارية ج 3 ص 56 .
[2] تهذيب الأحكام : ب 17 العارية ح 9 ج 7 ص 183 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام العارية ح 2 ج 13 ص 239 .

618

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست