نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 617
أخذ قيمته كان ذلك من أعظم الضرر ، وهو يختلف باختلاف الأحوال . وأمّا ثانيا : فلأنّه لا يلزم من انتفاء الضرر في بذله بالقيمة وجوب القبول ، وإلَّا لزم أنّ كلّ من لا ضرر عليه في بيع سلعته أن يجبر على بيعها إذا طلب الغير منه ذلك ، وهو باطل قطعا . قوله رحمه الله : « ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز وبعده على الأقوى ، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضا المستعير وبين القلع مع دفع أرش النقصان ، وإن أدّى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنيّة عليه على إشكال » . أقول : الأقوى عند المصنّف جواز الرجوع في ذلك بعد الوضع ، لأنّها عارية يجوز الرجوع فيها ، والضرر على المستعير يندفع ببذل الأرش . أمّا لو كانت الأطراف الأخر من جذوعه مبنيّة في ملك نفسه فهل له ذلك ؟ قال الشيخ [1] ، وابن إدريس [2] : لم يكن له ذلك ، وجوّزه المصنّف على إشكال . ينشأ من أنّها عارية فجاز الرجوع فيها ، وتضرّره يندفع بدفع الأرش . ومن أنّه يستلزم إجبار المالك على قلع جذوعه من ملك نفسه ، لأنّ التقدير إن قلعها عن حائط الغير لا يمكن إلَّا بقلع الأطراف الأخر من ملك نفسه ، وهذا هو
[1] المبسوط : كتاب العارية ج 3 ص 56 . [2] السرائر : كتاب المتاجر باب العارية ج 2 ص 433 .
617
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 617