نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 616
قوله رحمه الله : « ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته ، لكن بشرط دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه » . أقول : وافق الشيخ في الغرس فقال في المبسوط : إذا أذن له في الغرس ولم يعيّن مدّة فغرس كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش ، بأن يغرم ما ينقص فيقوّم قائمة ومقلوعة ويغرم ما بين القيمتين . وخالف في الزرع فقال : لو أذن له في الزرع لم يكن له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع الأرش ، لأنّ له وقتا ينتهي إليه [1] . وتبعه ابن إدريس [2] في هذا . أمّا المصنّف فإن الأقرب عنده الجواز في الزرع أيضا بدفع الأرش وإن لم يدرك ، لأنّها عارية ، وهي تقتضي جواز رجوع المعير فيها متى شاء . قوله رحمه الله : « والأقرب توقّف تملَّك الغرس بالقيمة أو الإبقاء بالأجرة على التراضي منهما » . أقول : خالف الشيخ في ذلك فإنّه قال : إذا قال صاحب الأرض لصاحب الغرس : أنا أضمن لك قيمته أجبر المستعير على قبضها ، لأنّه لا ضرر عليه فيه [3] . والأقرب عند المصنّف انّ ذلك موقوف على التراضي ، وكذا إبقاؤه بالأجرة إلى مدّة معلومة ، لأنّه نقل أو منفعة فيتوقّف على الرضا من المتعاقدين . وقول الشيخ : « لأنّه لا ضرر عليه في ذلك » لا يصلح للتعليل ، أمّا أوّلا : فلإمكان أن يكون عليه ضرر في ذلك بأن يريد أن يغرسه في موضع آخر ، فإذا قهرناه على
[1] المبسوط : كتاب العارية ج 3 ص 55 و 56 . [2] السرائر : كتاب المتاجر باب العارية ج 2 ص 433 . [3] المبسوط : كتاب العارية ج 3 ص 55 .
616
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 616