responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 615


ومنع ابن إدريس من الإجارة ، وظاهر كلامه في التعليل يدلّ على أنّه لا يصحّ الإعارة ، فإنّه قال : والذي يقوى في نفسي انّ الدراهم والدنانير لا يجوز إجارتها ، لأنّه في العرف المعهود لا منفعة لها إلَّا بإذهاب أعيانها [1] .
أمّا المصنّف فقد بنى ذلك على وجود منفعة حكمية لها وعدمية ، فجوّز الإعارة مع وجودها ، لأنّها حينئذ عين يصحّ الانتفاع بها انتفاعا محلَّلا مع بقاء عينها فيصحّ إعارتها ، ومنع من عدمها وهو ظاهر .
قوله رحمه الله : « لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز » .
أقول : يحتمل عدم الجواز ، لأنّه لم يتبرّع بالمنفعة بل جعلها في مقابلة انتفاع آخر ، فهي نوع معاوضة ، والعارية تبرّع بالمنفعة من غير اشتراط عوض .
والأقرب عند المصنّف الجواز ، لأنّها عارية وشرط لا معاوضة .
قوله رحمه الله : « أمّا لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة » .
أقول : يحتمل عدم الأجرة ، لأنّها عارية ، والعارية لا تستدعي أجرة في مقابلة المنفعة .
والأقرب عند المصنّف الأجرة لو لم يعره الثاني ، لأنّه لم يتبرّع بالمنفعة مطلقا ، بل على أن يعير الفرس ولم يحصل فكان له الأجرة .



[1] السرائر : كتاب المتاجر باب الإجارات ج 2 ص 475 .

615

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست