نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 614
ادّعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة ، ويحتمل التعدّد » . أقول : أمّا احتمال اتحاد اليمين فلأنّه يحلف أنّه لا يعرف لأيّهما هي ، وذلك يمين لكلّ منهما ، وهذا هو اختيار الشيخ في الخلاف [1] ، ومذهب ابن الجنيد [2] . وأمّا احتمال التعدّد فهو مذهب الشيخ في المبسوط فإنّه قال : يحلف بيمينين لكلّ واحد منهما يمينا ، كما لو أنكرهما وقال : هي لي فكذا هنا [3] . قوله رحمه الله : « والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرض لها منفعة حكمية كالتزيين بها والضرب على طبعها » . أقول : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله انّه يصحّ إعارتها ، لأنّه قال في المبسوط : يجوز إجارة الدراهم والدنانير ، لأنّه لا مانع منه ، ولأنّه يصحّ الانتفاع بها من غير استهلاك مثل الجمال والنظر والزينة وغير ذلك [4] . وقال في الخلاف : يجوز إجارة الدراهم والدنانير للأصل والانتفاع بها مع بقاء عينها ، مثل أن ينثرها ويسترجعها ، أو يضعها بين يديه فيتجمّل بها وغير ذلك [5] . فهذا التعليل منه ، وهو فرض صحّة الانتفاع بها مع بقاء عينها يعطي ظاهره جواز إعارتها .
[1] الخلاف : كتاب الوديعة المسألة 14 ج 2 ص 327 . [2] مختلف الشيعة : كتاب الأمانات الفصل الأوّل الوديعة ص 446 س 10 . [3] المبسوط : كتاب الوديعة ج 4 ص 150 . [4] المبسوط : كتاب الإجارات ج 3 ص 250 . [5] الخلاف : كتاب الإجارة المسألة 41 ج 3 ص 510 .
614
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 614