responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 614


ادّعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة ، ويحتمل التعدّد » .
أقول : أمّا احتمال اتحاد اليمين فلأنّه يحلف أنّه لا يعرف لأيّهما هي ، وذلك يمين لكلّ منهما ، وهذا هو اختيار الشيخ في الخلاف [1] ، ومذهب ابن الجنيد [2] .
وأمّا احتمال التعدّد فهو مذهب الشيخ في المبسوط فإنّه قال : يحلف بيمينين لكلّ واحد منهما يمينا ، كما لو أنكرهما وقال : هي لي فكذا هنا [3] .
قوله رحمه الله : « والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرض لها منفعة حكمية كالتزيين بها والضرب على طبعها » .
أقول : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله انّه يصحّ إعارتها ، لأنّه قال في المبسوط :
يجوز إجارة الدراهم والدنانير ، لأنّه لا مانع منه ، ولأنّه يصحّ الانتفاع بها من غير استهلاك مثل الجمال والنظر والزينة وغير ذلك [4] .
وقال في الخلاف : يجوز إجارة الدراهم والدنانير للأصل والانتفاع بها مع بقاء عينها ، مثل أن ينثرها ويسترجعها ، أو يضعها بين يديه فيتجمّل بها وغير ذلك [5] .
فهذا التعليل منه ، وهو فرض صحّة الانتفاع بها مع بقاء عينها يعطي ظاهره جواز إعارتها .



[1] الخلاف : كتاب الوديعة المسألة 14 ج 2 ص 327 .
[2] مختلف الشيعة : كتاب الأمانات الفصل الأوّل الوديعة ص 446 س 10 .
[3] المبسوط : كتاب الوديعة ج 4 ص 150 .
[4] المبسوط : كتاب الإجارات ج 3 ص 250 .
[5] الخلاف : كتاب الإجارة المسألة 41 ج 3 ص 510 .

614

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست