نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 613
أقول : فحينئذ لا فرق بين الأقسام السابقة وهذه عنده ، لأنّ في تلك إشكالا وفي هذه المسألة أيضا ، فالإشكال عنده في الجميع ، ولكن المراد انّ الحكم بأنّ الوديعة والدين سواء على تلك التقادير المذكورة ، أمّا على هذا التقدير الأخير فإنّا لو قلنا بأنّها هناك هي مع الدين سواء فهاهنا في التضمين إشكال ، منشأه ما تقدّم . والفرق بين هذه وتلك وإن كان الإشكال في الجميع انّ الضمان هنا أخفّ ، لأنّه هناك أقرّ عند موته بوجود الوديعة عنده ، والأصل بقاؤها فتكون في تركته ، فيغلب على الظنّ وصولها إلى الورثة . وأبلغ منه القسم الأخير [1] انّ عليه وديعة ، لأنّ ظاهره [2] ثبوتها في ذمّته فربّما فرط فيها فأقرّ بأنّها عليه ، أي لازمة له . والقسم الثالث ثبت انّ عنده وديعة بعد وفاته في تركته فتخرج منها ويضمنها الورثة ، لأنّها صارت في أيديهم إذا كانت التركة في أيديهم . وأمّا القسم الأخير فلم يثبت شيء من ذلك ، بل يثبت انّه استودع شيئا في حال حياته ولم يعرف عند موته به ولا وجد في تركته ، فالظاهر أنّه إن لم يكن قد ردّه إلى صاحبه يكون قد تلف على وجه لا يلزمه ضمانه ، وإلَّا لأقرّ به عند موته ، لأنّ الظاهر من حال المسلم [3] ذلك خصوصا عند الموت . قوله رحمه الله : « ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدّعيين - فإن نكل غرم الآخر - وفي نفي العلم ، وتقرّ في يده حتى يثبت المالك ، فإن
[1] في ج : « الآخر » . [2] في ج : « الظاهر » . [3] في ج : « المسلمين » .
613
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 613