responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 612


مغصوب ولم يتميّز قال أكثر الأصحاب : يردّه على الظالم ، وفيه إشكال .
ينشأ من أنّه يجب عليه ردّ ماله إليه ، ولا يمكن إلَّا بردّ الجميع ، وإفراد مال الغير غير ممكن ، لعدم تمييزه فوجب ردّ الجميع .
ومن احتمال وجوب إفراد ما يعلمه غصبا ، وإلَّا لزم تسليم مال الغير إلى غير مستحقّه اختيارا ، وهو غير جائز قطعا .
قوله رحمه الله : « وفي الردّ نظر » .
أقول : قد تقدّم الكلام في قبول قوله بالردّ .
قوله رحمه الله : « ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال » .
أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّه أمين لا يضمن إلَّا بالتفريط أو التعدّي ، ولم يثبت أحدهما لاحتمال تلفها من غير تفريط .
ومن حيث عموم قوله صلَّى الله عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [1] .
قوله رحمه الله : « هذا إن أقرّ أنّ عنده وديعة أو عليه وديعة أو ثبت انّه مات وعنده وديعة ، أمّا لو كانت عنده وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاؤها ففي الضمان إشكال » .



[1] عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح 106 ج 1 ص 224 .

612

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست