responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


غير رضاه على خلاف الأصل .
واعلم انّ لأصحابنا في هذه المسألة أقوالا ، فأوجب الشيخ في النهاية تعريفها حولا كاللقطة ، فإن جاء صاحبها وإلَّا تصدّق بها عنه [1] . وكذا قال ابن الجنيد [2] ، وابن البرّاج [3] .
وقال المفيد : وإذا كانت الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم ولم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد وأيتامهم وأبناء سبيلهم والباقي إلى فقراء المؤمنين [4] ، وبه قال سلَّار [5] .
وأوجب أبو الصلاح حملها إلى الإمام ، ومع التعذّر بحفظها لأربابها ، ويوصي بها عند الوفاة [6] . وكذا ابن إدريس أوجب حملها إلى الإمام مع التمكَّن ، وإلَّا حفظها بنفسه في حياته وبمن يثق به بعد وفاته [7] .
قوله رحمه الله : « وإلَّا ردّ الجميع على المودّع على إشكال » .
أقول : مراده بذلك انّه إذا أودعه الظالم مالا ممتزجا من ماله ومن مال



[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الوديعة والعارية ج 2 ص 257 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الأوّل في الوديعة ص 444 س 6 .
[3] المصدر السابق .
[4] المقنعة : كتاب الوديعة ص 627 .
[5] المراسم : ذكر في أحكام الوديعة ص 194 .
[6] الكافي في الفقه : فصل في الوديعة ص 231 .
[7] السرائر : كتاب المتاجر باب الوديعة ج 2 ص 436 .

611

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست