نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 610
قوله رحمه الله : « ولو لم يطلب وتمكَّن من الردّ ففي الضمان إشكال » . أقول : يريد إذا أمره المالك بالردّ إلى وكيله ولم يطالب الوكيل وتمكَّن من التسليم إليه فأخّر ففي الضمان إشكال . ينشأ من انّ المالك أمره بالتسليم وامتنع فكان كما لو طلبها المالك أو الوكيل فامتنع فيكون ضامنا . ومن أنّ المالك لم يطلبها ولا وكيله ، أمّا المالك فلأنّه أمره بالتسليم إلى الوكيل ، والأمر بالتسليم إلى الغير ليس طلبا للتسليم إليه ، وأمّا انتفاء طلب الوكيل فلأنّه المقدّر . قوله رحمه الله : « ولو جهل عرّفت سنة ثمّ يتصدّق بها عن المالك مع الضمان ، وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان ، وليس له التملَّك مع الضمان على إشكال » . أقول : يريد بذلك إذا أودعه ظالم مالا مغصوبا فإنّه لا يجوز له ردّه على الغاصب مع التمكَّن ، بل على المالك إن عرفه . وإن جهل المالك تخيّر بين الصدقة به عن المالك بعد التعريف حولا ويضمن لو حضر المالك ، وبين إبقائها أمانة دائما ولا ضمان عليه . وهل له أن يتملَّك بعد التعريف المذكور فيه إشكال . ينشأ من أنّها كاللقطة من حيث إنّه مال ضائع لا يعرف صاحبه ، فكان له التملَّك بعد التعريف . ومن أنّها ليست لقطة وإنّما هي وديعة فليس له تملَّكها ، إذ تملَّك مال الغير من
610
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 610