نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 609
أقول : يريد بالأوّل الردّ ، وهو رأي أكثر الأصحاب ، بل هو قريب من المتّفق عليه . وقال المصنّف في مسائل الخلاف : ويحتمل أن يكون القول قول المالك ، لأنّه منكر فيقدّم قوله مع اليمين [1] . قوله رحمه الله : « ولو أقرّ ربّها بتلفها من الحرز قبل الجحود فلا ضمان ، وفي سماع بيّنته بذلك إشكال » . أقول : يريد وفي سماع بيّنته بالتلف إشكال ، وليس المراد وفي سماع البيّنة بإقرار المالك بالتلف ، إشكال ، وبدلالة قوله بعد ذلك : « نعم تقبل لو شهدت بالإقرار » أي بإقرار المالك بالتلف ، وإن كان ما ذكرناه من التأويل يقتضي تكرار المسألة ، لأنّه قد تقدّم ذكرها ، وأشار إليها بقوله : « ولا معها على الأقوى » . والغرض من ذكرها هنا الفرق بين إقرار المالك بالتلف وقيام البيّنة بالتلف ، فإنّ الأوّل مقبول قطعا ، لاعتراف المالك بما يسقط الضمان عن المستودع ، وأمّا الثاني ففيه إشكال . ينشأ من أنّ وجوب سماع البيّنة حكم ثبت شرعا ، فهو حجّة شرعية يثبت بها عند جحود الخصم ما يثبت باعترافه . ومن أنّ سماع البيّنة موقوف على سماع دعوى المدّعي ، وهنا دعوى المستودع غير مسموعة لتكذيبه إيّاها بجحوده الوديعة .
[1] مختلف الشيعة : الفصل الأوّل في الوديعة ص 445 س 32 .
609
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 609