responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 609


أقول : يريد بالأوّل الردّ ، وهو رأي أكثر الأصحاب ، بل هو قريب من المتّفق عليه .
وقال المصنّف في مسائل الخلاف : ويحتمل أن يكون القول قول المالك ، لأنّه منكر فيقدّم قوله مع اليمين [1] .
قوله رحمه الله : « ولو أقرّ ربّها بتلفها من الحرز قبل الجحود فلا ضمان ، وفي سماع بيّنته بذلك إشكال » .
أقول : يريد وفي سماع بيّنته بالتلف إشكال ، وليس المراد وفي سماع البيّنة بإقرار المالك بالتلف ، إشكال ، وبدلالة قوله بعد ذلك : « نعم تقبل لو شهدت بالإقرار » أي بإقرار المالك بالتلف ، وإن كان ما ذكرناه من التأويل يقتضي تكرار المسألة ، لأنّه قد تقدّم ذكرها ، وأشار إليها بقوله : « ولا معها على الأقوى » .
والغرض من ذكرها هنا الفرق بين إقرار المالك بالتلف وقيام البيّنة بالتلف ، فإنّ الأوّل مقبول قطعا ، لاعتراف المالك بما يسقط الضمان عن المستودع ، وأمّا الثاني ففيه إشكال .
ينشأ من أنّ وجوب سماع البيّنة حكم ثبت شرعا ، فهو حجّة شرعية يثبت بها عند جحود الخصم ما يثبت باعترافه .
ومن أنّ سماع البيّنة موقوف على سماع دعوى المدّعي ، وهنا دعوى المستودع غير مسموعة لتكذيبه إيّاها بجحوده الوديعة .



[1] مختلف الشيعة : الفصل الأوّل في الوديعة ص 445 س 32 .

609

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست