نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 608
عند طلب المالك لها كان ضامنا . ومن أنّه لم يطلبها ، وإنّما يضمن بالجحود مع الطلب لا غير . قوله رحمه الله : « ولا معها على الأقوى » . أقول : يريد أنّه لو جحد الوديعة عند مطالبة المالك فأقام المالك عليه البيّنة بها فادّعى تلفها فإن كان صيغة جحوده : إنّك لم تودّعني شيئا لم تقبل دعواه بغير بيّنة ، لأنّه مكذّب لها ، ولا مع البيّنة على أقوى الوجهين ، لأنّ إنكار الوديعة مكذّب لدعوى التلف ، وسماع البيّنة موقوف على سماع الدعوى ، وهي غير مسموعة لما قلناه . وكذا قال الشيخ ، لأنّه قال : لو أنكر الإيداع فأقام المدّعي البيّنة فادّعى التلف قبل ذلك لم يسمع منه ، وإن أقام بيّنة على التلف فالأقوى انّه لا يلتفت إلى بيّنته [1] . وقال ابن الجنيد : تسمع دعواه ، فإنّه قال : لو قال المودّع : ما أودعتني شيئا ثمّ اعترف بالوديعة وادّعى هلاكها لم يضمن إذا حلف ، لأنّ إنكاره يجوز أن يكون عن سهو أو نسيان لها [2] . قوله رحمه الله : « وإن كان صيغة الجحود : لا يلزمني شيء قبل قوله في الردّ والتلف مع البيّنة ، وبدونها في الأخير ، وفي الأوّل على رأي » .
[1] المبسوط : كتاب الوديعة ج 4 ص 144 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الأوّل في الوديعة ص 446 س 1 .
608
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 608