responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 607


أقول : وجه القرب أنّ النسيان يؤذن بالإهمال المقتضي للضمان ، فإنّه لو كان مستحضرا له حريصا على حفظها في كلّ وقت لم يعرض له نسيانها فكان ضامنا .
قوله رحمه الله : « ولو سلَّمها إلى ظالم مكرها استقر الضمان على الظالم ، والأقرب انتفاؤه عنه » .
أقول : لأنّ عند الإكراه على دفعها سوّغ له الشارع التسليم ، والفعل السائغ شرعا لا يتعقّبه ضمان .
وقال أبو الصلاح : لو سلَّمها إلى الظالم بيده ضمن وإن خاف التلف [1] .
قوله رحمه الله : « وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم ؟ الأقرب ذلك » .
أقول : يريد بذلك انّه إذا لم يحصل له بالاختفاء ضرر ، وإنما قلنا : بوجوب الاختفاء ، لأنّه يجب عليه الحفظ ، ولا يتمّ الآن إلَّا به وهو قادر عليه من غير لحوق ضرر فكان واجبا ، لما ثبت من وجوب ما لا يتمّ الواجب إلَّا به .
قوله رحمه الله : « وفي سؤال المالك إشكال » .
أقول : لو جحد المستودع الوديعة عند سؤال المالك له عنها من غير مطالبة ففي ضمان المستودع إشكال .
ينشأ من انّه ليس له جحود المالك ، لإمكان أن يريدها المالك ويطلبها ويتشكَّك في كونها عنده فيكون قد جحدها مع طلب المالك حكما ، وكلّ من جحد الوديعة



[1] الكافي في الفقه : فصل في الوديعة ص 231 .

607

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست